محمد ناصر الألباني

254

إرواء الغليل

صحيح . قال مالك ( 2 / 746 / 33 ) : عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك : لم تمنعني ، وهو لك منفعة ، تشرب به أولا وآخرا ، ولا يضرك ؟ ! فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر ابن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : لم تمنع . . . " قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . 1427 / 1 - ( حديث " لا ضرر ولا ضرار " ) ص 373 صحيح . وتقدم برقم ( 896 ) 1428 - ( حديث " لو أن أحدا اطلع إليك ، فخذفته بحصاة ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح " قاله في الشرح ) . ص 373 صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 320 ، 324 ) ومسلم ( 6 / 181 ) والنسائي ( 2 / 253 ) والبيهقي ( 6 / 338 ) وأحمد ( 2 / 243 ) من طريق سفيان : حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته . . . " والباقي مثله سواء ، واللفظ للبخاري في إحدى الروايتين ، وكذا أحمد . 1429 - ( حديث " لا ضرر ولا إضرار " ) ص 373 صحيح . وتقدم ( 896 ) . 1430 - ( حديث أبي هريرة يرفعه : " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره - ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه ) . ص 375 صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 102 ) ومسلم ( 5 / 57 ) كلاهما عن مالك ، وهو في " الموطأ " ( 2 / 745 / 32 ) وعنه البيهقي أيضا ( 6 / 68 ) عن ابن